سائمة من الغنم فَرَع» فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته.
وقال ابن المنذر (١) : ثبت أن عائشة قالت: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفَرَعة من كل خمسين بواحدة (٢) . قال: وروينا عن نُبَيشة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نَعتِر عتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: «في كل سائمة فَرَع» ، اختصر الحديث، وسيأتي لفظه.
قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان. قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ويفعلها بعض أهل الإسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما، ثم نهى عنهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا فرع ولا عتيرة» ، فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما.