فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1727

وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء, فيمتنع التقييدُ به.

فإن قيل: فقد روى البيهقي من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "لا يسجدُ الرَّجل إلا وهو طاهر" (١) . وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر, مع أن في بعض الروايات: "وكان ابن عمر يسجد على وضوء" ، وهذا هو اللائق به لأجل رواية الليث.

قيل: أما أثر الليث ... (٢) .

وأما رواية من روى: "يسجد (٣) على وضوء" فغلط؛ لأن تبويب البخاري واستدلاله وقوله: "والمشرك ليس له وضوء" يدلّ على أن الرواية بلفظ "غير" وعليها أكثر الرواة (٤) . ولعل الناسخ استشكل ذلك, فظن أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت