فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1727

النَّصْري، راويه عن واثلة، قال ابن أبي حاتم (١) : صالح لا يحتج به (٢) .

وقد اشتمل على ثلاث جمل:

ميراث المرأة عتيقَها، وهو متفق عليه.

الثانية: ميراثها ولدَها الذي لاعنت عليه، وقد اختُلف فيه؛ فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه، وروي عن ابن عباس نحوه (٣) . وهو قول جماعة من التابعين (٤) . وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم (٥) ، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.

وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبةَ أمِّه عصبةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت