فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1727

وقال به جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه (١) ، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه (٢) .

وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.

وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٣) : أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان.

واحتُجَّ لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في «سننه» (٤) عن عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له» .

ورواه أيضًا (٥) عن ابن أبي مليكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت