فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1727

عائشة أصح. آخر كلامه (١) .

قال ابن القيم - رحمه الله - (٢) : وقد حمل الشافعي (٣) قولها (٤) : «ليس فيها قميص ولا عمامة» على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب.

وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادةً على القميص والعمامة (٥) .

وقال ابن القصَّار (٦) : لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن، ونحوه عن ابن القاسم.

قال (٧) : وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا ــ يعني عن مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت