فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1727

٣٣٥/ ٣٠٣٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غَسَّل الميتَ فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» (١) .

وأخرجه (٢) من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه.

وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغُسل من غَسل الميث فقال: يجزئه الوضوء.

وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه (٣) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل ميتا فليغتسل» ، ولفظ الترمذي: «مِن غَسله الغُسل، ومن حمله الوُضوء ــ يعني الميت ــ» . وقال: حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. آخر كلامه.

وقد روي أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتجُّ به (٤) .

وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا. وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصحُّ في هذا الباب شيء (٥) .

وقال محمد بن يحيى (٦) : لا أعلم في: «من غسل ميتًا فليغتسل» حديثًا ثابتًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت