٣٣٥/ ٣٠٣٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غَسَّل الميتَ فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» (١) .
وأخرجه (٢) من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه.
وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغُسل من غَسل الميث فقال: يجزئه الوضوء.
وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه (٣) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل ميتا فليغتسل» ، ولفظ الترمذي: «مِن غَسله الغُسل، ومن حمله الوُضوء ــ يعني الميت ــ» . وقال: حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. آخر كلامه.
وقد روي أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتجُّ به (٤) .
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا. وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصحُّ في هذا الباب شيء (٥) .
وقال محمد بن يحيى (٦) : لا أعلم في: «من غسل ميتًا فليغتسل» حديثًا ثابتًا،