"إذا بلغ الماء قَدْر قُلّتين أو ثلاث لم ينجّسه شيء" (١) .
ورواه أبو بكر النيسابوري: حدثني أبو حميد المِصّيصي، ثنا حجاج, قال ابن جريج: أخبرني لوط، عن أبي (٢) إسحاق، عن مجاهد: أن ابن عباس قال: "إذا كان الماء قُلّتين فصاعدًا لم ينجّسه شيء" (٣) .
ورواه أبو بكر بن عيّاش، عن أَبَان، عن أبي يحيى، عن ابن عباس, كذلك موقوفًا (٤) .
وروى أبو أحمد بن عدي (٥) من حديث القاسم العُمَري، عن محمد بن المُنكَدِر، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماءُ أربعين قُلّة لا يحمل الخبث" . تفرّد به القاسم العمري هكذا, وهو ضعيف, وقد نُسِبَ إلى الغلط فيه. وقد ضعّف القاسمَ أحمدُ والبخاريُّ ويحيى بن معين وغيرُهم.
قال البيهقي (٦) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا علي