الروايتين عنه، وعن ابن عمر وعائشة، ورويناه أيضًا عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك. آخر كلامه.
هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن الغُسل لا يجب على غاسله، وهذا قول الأكثرين.
الثاني: أنه يجب. وهذا اختيار الجوزجاني (١) . ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول أبي هريرة، ويُروى عن علي (٢) .
الثالث: وجوبه مِن غَسل الميت الكافر دون المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣) ، لحديث علي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالغسل» ، وليس فيه أنه غسل أبا طالب، مع أنه من رواية ناجيةَ بن كعب عنه، وناجية لا يُعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق، قاله ابن المديني وغيره (٤) .