فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1727

الروايتين عنه، وعن ابن عمر وعائشة، ورويناه أيضًا عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك. آخر كلامه.

هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن الغُسل لا يجب على غاسله، وهذا قول الأكثرين.

الثاني: أنه يجب. وهذا اختيار الجوزجاني (١) . ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول أبي هريرة، ويُروى عن علي (٢) .

الثالث: وجوبه مِن غَسل الميت الكافر دون المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣) ، لحديث علي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالغسل» ، وليس فيه أنه غسل أبا طالب، مع أنه من رواية ناجيةَ بن كعب عنه، وناجية لا يُعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق، قاله ابن المديني وغيره (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت