المقصود، وإنْ كَان بعد الاستيقاظ من النومِ كان المتعيِّنُ أنْ يحكيَ ذلك؛ لأنه سئل عن كيفية الوضوء الذي تدخل تحته (١) هذه الهيئة؛ أعني: الغسلَ بعد الاستيقاظ من النومِ، فلو كان [ذلك] (٢) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (٣) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (٤) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها. [ذلك] (٥) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (٦) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (٧) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها.
الحادية عشرة: اختلف المالكيةُ في غسلهما؛ هل يكون علَى الاجتماعِ، أو الانفراد؟
ورُبَّما بُنِي [علَى] (٨) أنَّ غسلَهُما للنظافة، أو للعبادة، وأنَّ الأول:
يقتضي الجمع؛ لأنَّه أبلغ في النظافةِ، والثاني: يقتضي الإفراد (٩) .