فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 2694

الحادية والسبعون: أُورِدَ علَى الشَّافِعيِّ - رضي الله عنه - في عدم تعيين مرَّة التتريب سؤالٌ، وهو: أنَّ من مذهبِهِ حملَ المُطلَقِ علَى المُقَيَّدِ، وقد ورد "إحداهنَّ" ، وورد "أولاهنَّ" ، فيجبُ حملُ المُطلَقِ في "إحداهن" علَى المُقَيَّدِ في "أولاهن" ؟! هذا أو معناه (١) .

وهذا هو الَّذِي حكيناه عن ابن حزم فيما تقدَّمَ.

وأُجِيب عنه بما حاصلُهُ: أنَّهُ لَمَّا اختلفت الرواياتُ في التعيينِ تعارضت، وبَقِيَ المُطلَقُ علَى إطلاقه.

ويُعترَضُ علَى هذا: بأنَّ شرطَهُ التساوي في الرواياتِ (٢) وعدمُ وجود الترجيح في إحداهما (٣) ، فأمَّا إذا وُجِدَ ذلك وجبَ العملُ بالراجحِ واطِّراحُ المرجوحِ؛ لامتناعِ إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت