من جميع ولوغه سبعاً (١) .
السابعة والعشرون: إذا ولغ جماعةُ كلاب في إناء، فَهلْ يغسل لكل سبعاً (٢) ، أو للجميع؟
فيهِ اختلافٌ عند الشَّافِعية والمالكية، وجمع الماوَرْدِيُّ [بين] (٣) هاتين المسألتين (٤) فحكَى فيهما ثلاثةَ أوجه (٥) :
الثالث - وهو قول بعض المُتأخِّرين -: أنَّهُ إذا (٦) كان تكراراً لولوغٍ مِن كلبٍ واحد اكتُفِيَ فِيهِ بسبع، وإن كان من كلابٍ وجب أن يُفرَدَ ولوغُ كلِّ كلب بسبع.
قال: ولا أعرف بينهما فرقاً، والأَصَحُّ هو الوجهُ الثاني (٧) ، والله أعلم (٨) ؛ يريد الَّذِي حكيناه عن أبي العبَّاس بن سُرَيج ومن معه.
قُلْتُ: علَّلَ الماورديُّ ذلك الوجهَ بأنَّ الأحداثَ لَمَّا تداخلَ