فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 2694

الأبُ جاريةً ابنهِ وأحبَلَها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد (١) ، ويمنع بيعَها مادامت حاملًا.

[التاسعة والخمسون بعد المئة] : تضمينُ المستأجر إذا تعدَّى.

[الستون بعد المئة] : والمؤدب إذا تعدَّى، والصانعُ كذلك.

[الحادية والستون بعد المئة] : وإحبال الأب جارية ابنه من هذا القبيل.

[الثانية والستون بعد المئة] : العدلُ بين الزوجات في القَسْم واجبٌ، وتركه ظلمٌ، وإلزامُه العدلَ نصرةٌ.

[الثالثة والستون بعد المئة] : وأما استيفاؤه حق نفسه، فقد تكلمنا عليه.

[الرابعة والستون بعد المئة] : عَضْلُ الوليِّ المرأةَ بعد طلبها النكاحَ لكفءٍ (٢) ظلمٌ، فتزويجُ الحاكمِ نصرةٌ.

[الخامسة والستون بعد المئة] : التغريرُ بالعيب في النكاح محرَّمٌ مع العلم بالعيب، فإذا تعلَّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورِ بشيء فقد ظلم، وإثباتُ الرجوع على الغَاز بما غَرِمَ حيثُ يقالُ به نصرةٌ، وذلك كالتغرير بالحرية.

[السادسة والستون بعد المئة] : وفاسخ النكاح بالعيب المقارن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت