الأبُ جاريةً ابنهِ وأحبَلَها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد (١) ، ويمنع بيعَها مادامت حاملًا.
[التاسعة والخمسون بعد المئة] : تضمينُ المستأجر إذا تعدَّى.
[الستون بعد المئة] : والمؤدب إذا تعدَّى، والصانعُ كذلك.
[الحادية والستون بعد المئة] : وإحبال الأب جارية ابنه من هذا القبيل.
[الثانية والستون بعد المئة] : العدلُ بين الزوجات في القَسْم واجبٌ، وتركه ظلمٌ، وإلزامُه العدلَ نصرةٌ.
[الثالثة والستون بعد المئة] : وأما استيفاؤه حق نفسه، فقد تكلمنا عليه.
[الرابعة والستون بعد المئة] : عَضْلُ الوليِّ المرأةَ بعد طلبها النكاحَ لكفءٍ (٢) ظلمٌ، فتزويجُ الحاكمِ نصرةٌ.
[الخامسة والستون بعد المئة] : التغريرُ بالعيب في النكاح محرَّمٌ مع العلم بالعيب، فإذا تعلَّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورِ بشيء فقد ظلم، وإثباتُ الرجوع على الغَاز بما غَرِمَ حيثُ يقالُ به نصرةٌ، وذلك كالتغرير بالحرية.
[السادسة والستون بعد المئة] : وفاسخ النكاح بالعيب المقارن