فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 2694

العشرون: إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه طهارةُ عَرَقِ الجُنُبِ، لكنْ بعد تقدير مقدمةٍ أخرى، وهي: تنجُّسُ (١) الماء القليل بوقوعِ النجاسة فيه.

الحادية والعشرون: إذا حُمِلَ على الاغتسال في الجفنة، [لا] (٢) منها، فقد يُدَّعى أنَّ الغالبَ أنه يحصُل في الماء تغيُّرٌ ما بسبب ما يُلابِسُ البدنَ من الأَدْرَان والأوساخ، فيؤخذُ منه: أنَّ التغيُّرَ باليسير من الطاهرات لا يَضُرُّ.

الثانية والعشرون: يُستَدلُّ بوجود العلة على وجود المعلول، وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصَّ بها، وفي هذا الحديث كلا الأمرين؛ أما الروايةُ [الأولى] (٣) التي أوردناها (٤) ، ففيها (٥) أخذُ المعلولِ من العلة؛ لأن حكمَهُ - عليه السلام - بأنَّه لا يجنبُ، علةٌ لجواز الطهارة به، الذي هو المقصود، فذكرَ العلةَ ليدلَّ بها على المعلول، وأما [على] (٦) روايةِ استعماله [له] (٧) - صلى الله عليه وسلم -، فيؤخذُ منه العلةُ من المعلول؛ لأن جوازَ تطهُّرِهِ منه - عليه السلام - لازمٌ لطهوريته، فاستعمالُهُ دليلٌ على طهوريتِهِ دلالةَ المعلول على العلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت