له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتَمِ أن يُلْقَى؟ وقوله: أما إنك لن تراه عليَّ بعد هذا اليوم (١) .
قال: وقد ذهب بعضُهم إلى أنَّ لُبسه للرجال بمعنى الكراهة لا لتحريمٍ (٢) ، ولأجل السَّرَف، كما قال في الحرير (٣) .
قلت: هذا يقتضي إثباتَ الخلاف في التحريم، وهو يناقضُ القولَ بالإجماع على التحريم (٤) .
الرابعة والخمسون بعد الثلاث مئة: استدلَّ بتحريم خاتم الذهب