فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 2694

الطاهر إذا اتصل بنجس لا يتحلل منه شيء، هذا أو معناه، ذَكَرَه في مسألة خلافية.

السابعة: [و] (١) يدلُّ حينئذٍ على نجاسة الإناء الذي يتَّصلُ بالمائع النجس للأمر بغسل الإناء، وهو عامّ فيما يصل إليه لسانُ الكلبِ، وما لا يصلُ إليه.

وهذه المسائل تفريع على [دلالة] (٢) لفظة (طهور) على النَّجاسَة.

الثامنة: استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ القليل ينجسُ بوقوع النَّجاسَة فيهِ وإنْ لم يتغيَّر، بناءً على أنَّ الغسل للنجاسة، وولوغُ الكلب فيهِ لا يغيِّره غالباً.

[قلت] (٣) : و [قد] (٤) يُتمسَّك بالعموم الذي يتناول ما غيَّره، وما لم يغيِّرْهُ.

التاسعة: الإناءُ عامّ يدخلُ تحته أحوالُ الإناء؛ لِما كنَّا قد قرَّرنا في عموم الحكم في الأحوال إذا كان التخصيصُ ببعضها يخالفُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت