السابعة والأربعون: اقتطاعُ قطعةٍ من السمكة ممنوعٌ للتعذيب، وأما حِل أكلها (١) فيؤخَذُ من (هذا) (٢) الحديث، مع مقدمة أخرى وهي (٣) :
(ما أُبِينَ من حي فهو ميِّتٌ) ، [فيقال: هذه القطعةُ ميتةٌ، فإنَّ ما أُبين من حي فهو ميِّت] (٤) ، وميتةُ البحر حلالٌ بالحديث، فهذه القطعةُ حلال.
الثامنة والأربعون: لما كان اسمُ الميتة شرعاً لما عُدِمَ فيه الذكاةُ الشرعية أو ما يقوم مقامَها كالاصطياد، كان (٥) مِن شَرط الذكاةِ الشرعية أهليةُ المُذَكِّي أو المُصْطَادِ (٦) ، فمن ليست له أهليةُ الذكاة فمُصْطَادُه ميتة، [فإذا اصطادَ المجوسيُّ من البحر فمصطادُه ميتة لما قررناه، وميتةُ البحر حلال] (٧) .
التاسعة والأربعون: اختلف (٨) الشافعيةُ والمالكيةُ في دم السمك هو طاهرٌ، أم لا (٩) ؟