فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 2694

قال خصمُه: لا أسلِّم أنَّ الطعام مال (١) بعد ولوغ الكلب فيهِ.

الوجهُ الثاني: أن يقال: مقصود ذلك الحديث النهى عن التبذير وإضاعة المال من غير عوض صحيح، والمقصود من هذا الحديث، إما الإبعاد، وإما التنزه عما لحقه سؤر الكلب؛ لنجاسته أو لقذارته، وهذا المقصود أخص بالنسبة إلى ما يقع فيه الولوغ من ذلك المقصود؛ أعنى: النهى عن إضاعة المال، وقد ظهر اعتباره فى بعض ما يقع فيه الولوغ، فالعموم بالنسبة إلى هذا المقصود أمسُّ من العموم بالنسبة إلى ذلك إذا اعتبرنا المقاصد.

الثانية عشرة: لفظُ (الإناء) لما كان عامًّا دخل تحته إناء الفَخَّار غير المترشح (٢) مما يتشرب الماء أو غيره، ويغوص فيه، وقد حكم بطهارته بالغسل، فقد يجعل أصلا لمسألة اختلف فيها، وهي أن الفخار إذا اتصل به نجس غواصُّ (٣) كالخمر، هل يطهر بالغسل؛ وكذلك ما يناسبه مثل الزيتون يُمَلح بماء [نجس] (٤) ، والقمح يُنقع بماء نجس، وهذا البحث بناء على نجاسة الماء فيستمرُّ (٥) من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت