الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.
[السبعون بعد المئة] : وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.
[الحادية والسبعون بعد المئة] : الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا] (١) يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.
[الثانية والسبعون بعد المئة] : إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.
[الثالثة والسبعون بعد المئة] : حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام (٢) ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.
[الرابعة والسبعون بعد المئة] : إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك (٣) ، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.
[الخامسة والسبعون بعد المئة] : استعانة الإمام بالكفار (٤) على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.
[السادسة والسبعون بعد المئة] : التعدّي في استيفاء القصاص