حالا ردَّته إذا أسلم عند الشافعية رحمهم الله (١) ، فيندرج تحت نصرةِ المظلوم، وكان أبى ذلك فلمعارض (٢) .
[الرابعة والثمانون بعد المئة] : [أخذُ] (٣) الباغي مالَ العادل، والعادلِ مالًا الباغي ظلمٌ؛ لأنَّ البغيَ لا يُبيح المال.
[الخامسة والثمانون بعد المئة] : إذا وقعت الخصومةُ بين مسلمٍ وذمي، فحكمُ الحاكم بينهما رفع لظلم الظالم منهما، فيجب.
[السادسة والثمانون بعد المئة] : شرط الشافعية للبغاة شروطًا لا يثبتون حكمَ البغي إلا بها (٤) ، فإذا اختلّت بعض تلك الشروطِ أوجبوا الضمانَ بالأتلاف؛ لكونه ظلمًا، إلا أن هذا لا يتمُّ إلا بعد إثبات تلك الشروط بأدلتها (٥) .
[السابعة والثمانون بعد المئة] قتالُ البغاة قتالٌ لدفع المفسدة مع قيام المانع، وهو الإسلام، فنشأ من هذا اعتبار الفقهاء لكيفيات في قتالهم (٦) ، فالخروج عنها ظلم، وإلزامُ ما يترتب عليها نصرةٌ للمظلوم.