فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (١) (٢) .
التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما (٣) كان من الصور [مفتَرشًا] (٤) يوطَأُ ويداس (٥) : فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (٦) .
الموفية الثلاث مئة: تصويرُ (٧) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: ٦٠] ، على النهي (٨) ، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (٩) وتارة للنهي (١٠) ، والظاهر أنه في الآية للنفي (١١) كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى