فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 2694

الخز، فيختلف في قياس غيره عليه.

وقال القاضي أبو الوليد أيضًا: واختُلف في العَلَمِ من الحرير في الثوب، فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لِمَا جاء: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير وقال: "لا تَلْبسُوا منه إلا هَكَذا وهَكَذا" ، وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى (١) ، ورُوي إجازةُ ذلك عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع (٢) ، وكَرِهَهُ جماعة من السلف - رضي الله عنهم - (٣) .

الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: اختلفوا في افتراش الحرير للرجال.

وليس يَختصُّ التحريم باللُّبسِ عند الشافعية؛ بل افتراشِهِ، والتدثُّرِ به، واتخاذهِ سترًا، وسائرُ وجوه الاستعمال في معنى اللُّبس (٤) .

وحكي فيه خلاف [عن] (٥) أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت