الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة: ظاهرُ النهي عن لبس الحرير التحريمُ، وقول الشافعي - رضي الله عنه -: وأكره لُبسَ الديباج (١) ، محمولٌ على أن المرأد بالكراهة التحريمُ، والمتقدِّمون يطلقون مثلَ هذا [اللفظِ] (٢) ويريدون التحريم.
الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة: هذا التحريم متعلق بالرجال، وهو كالمتَّفق عليه؛ لكثرته وشهرته، وعن "الاستذكار": أنه لا خلافَ: أن ما كان سَداه ولُحْمتُه حريرًا أنه لا يجوز للرجال لباسُه (٣) .
وقد تقدم حكايةُ كلامِ القاضي في مسألة الخاتم (٤) .
الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة: المشهورُ المستفيضُ قولًا وفعلًا: لباسُ النساءِ الحريرَ، وفيه خلافٌ (٥) قديم، فقد ثبتَ عن ابن الزُّبير - رضي الله عنهما - أنه قال: "ألا لا تُلبِسُوا نساءَكم الحريرَ" ،