فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 2694

[بالقود بالسيف، فما أنزله القاتلُ بالمقتول من الألم الزائد ظلمٌ للمقتول، فإذا أنزل به ما يقابله في جرأته فقد نصر فيه] (١) .

والمخالف إمّا أن يَمنعَ عدمَ النصرة بعد القتل بالسيف، أو يقيم دليلاً على اعتبار القدر الزائد، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائلُ.

السادسة بعد المئتين: اختلفوا على [الجناية على] (٢) العبد فيما دون النفس، على مذاهب:

أحدها: أرشُ ما نَقَصَ من قيمته فقط، وربما عُبِّر عن القيمة بالثمن، فقيل: ما نقص من ثمنه، وهذا مروي عن الحسن (٣) ، [ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري: أن رجالاً من [العلماء] (٤) ليقولون: العبيد والإماء [سلع] (٥) يبلغ فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم (٦) ، وهذا مذهب الظاهرية] (٧) (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت