فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 2694

فأما دخولُ عدد السبع، فالاستدلالُ به على التعبُّد (١) ينبني على قاعدة سنذكرها عقيبَ هذه المسألة، إن شاء الله تعالى.

وقوله: لو كان للنجاسة لَاكتُفِيَ فيهِ بمرة، يمنعه الخصْم، ويُحيلُ زيادةَ العدد على زيادة الغِلَظ (٢) في نجاسة الكلب.

وأمَّا وجهُ دخولِ التراب [فيه] (٣) : فيتعذَّرُ عليه الاستدلالُ به، مع كونه لا يقول به، فكيف يكون منشأُ القول بالمذهب أمراً لا يقولُهُ صاحبُ المذهب؟!

وأما بقيَّةُ المعاني: فمَن علَّل أنَّهم (٤) نُهوا فلم ينتهوا، فغُلِّظ عليهم بذلك، فلا بُدَّ [له] (٥) من إثبات هذا، وأنَّ النهيَ تقدَّمَ، ولم (٦) يقع الانتهاء، وأمرَ بالغسل ليفيد (٧) التغليظ، وهذا بعيدُ الثبوت، ولا يُكتَفَى في إثبات الأمور الَّتِي يُدَّعَى وقوعُها في الماضي بالمناسبة؛ لأنَّ طريقَ ذلك إنَّما هو النقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت