يقدر، لا يرجع إليهم (١) ، ولكن على المسلمين أن يُفْدُوه (٢) .
وقال سفيان: لا يرجع إليهم.
قال سُحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع، ويسعى في فدائه، ومنهم من يقول: يرجع، وقاله أشهب.
قال سحنون: وإنه لحسن، وربما تبين لي القولَ الآخر (٣) .
وأما الحنابلة فقال بعضُ مصنِّفيهم: وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، وإن عَجَز عنه عاد إليهم، لَزِمَهُ الوفاءُ، إلا أن تكون امرأةٌ فلا ترجع إليهم (٤) .
وقال الخِرَقِيّ: لا يرجع الرجل أيضًا [إليهم] (٥) (٦) .
فقد وُجِدَ الخلافُ في رجوعه إليهم، فلو أراد مَن منع الرجوع أن يقول: رجوعُه ودفعُ [المال] (٧) إليهم ظلمٌ، فامتناعُه من ذلك نصرٌ للمظلوم الذي هو نفسُه، فيدخلُ تحتَ الحديث، لَبَعُدَ ذلك، وإنما