فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 2694

قال الروياني الشافعي: لو كانت جبةَ صوفٍ أو لَبِدٍ يُكَفُّ أكمامُها وجَيْبها (١) وأذيالُها بالحرير المصمَّت أو الديباج، كما يُفعل في العرف؛ لا يحرم لُبسها (٢) .

وقال الرافعي: يجوز لُبْس الثوب المطرَّف بالديباج والمطرَّز به، وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيرُه: والشرط فيه الاقتصارُ على عادة التَّطريف، فإن جاوز العادةَ فيه كان سَرَفًا محرَّمًا (٣) .

وقد اعتُرض على الاستدلال بالحديث، بأن قيل: لعلَّ هذا الحرير أُحْدِث بعد موتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لا أنه لَبِسَها وفيها هذا الحرير (٤) (٥) ، فيكون في ذلك حجة على جَوازه، وإذا احتمل، سقطَ التعلُّق به.

قال القاضي عياض: وهذا بعيد جدًا؛ لأن أسماء إنما احتجت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت