فهرس الكتاب
الصفحة 55 من 209
الرابعة: أن تكون هذه الأموال لهم، أي يملكونها أصالةً لا غصبًا -باعتبارهم طائفة ردة، وهو المفتى به-، ثم غنمها المسلمون، -وهذا قليل جدًّا- ففي هذه الحالة تنطبق عليها أحكام الفيء. والله تعالى أجَلُّ وأعلم.
حجم الخط: