فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 209

الرابعة: أن تكون هذه الأموال لهم، أي يملكونها أصالةً لا غصبًا -باعتبارهم طائفة ردة، وهو المفتى به-، ثم غنمها المسلمون، -وهذا قليل جدًّا- ففي هذه الحالة تنطبق عليها أحكام الفيء. والله تعالى أجَلُّ وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت