فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33391 من 65521

لم يكتف الإسلام بأن يطلب في الرجل دينه وخلقه، ولا بأن جعل للمرأة حق الرؤية كما جعله للرجل، بل أعطى للمخطوبة حرية أوسع من ذلك، ومكن لها أن تقبل في صراحة أو ترفض في شمم وإباء. فأمر النبي (ص) أن يؤخذ إذنها في الزوج قبل العقد له عليها، ومنع وليها أن يكرهها على من لم ترضه زوجًا لها إذا لم يكن كفئًا لها، وعلى ذلك جرى الفقه الإسلامي. . . ولقد جاءت فتاة إلى النبي (ص) فأخبرته أن أباها زوجها وهي كارهة لمن رضيه أبوها، فأحضر النبي (ص) أباها، وتبين منه صحة ما شكت منه الفتاة، فخيرها النبي (ص) في بقاء العقد أو بفسخه لها؟ فرضيت - بعد - بمن رضى أبوها

(لها بقية)

عبد اللطيف محمد السبكي

المدرس بكلية الشريعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت