136 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بنتِ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحتَ عبد ِالرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ: شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: (( امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ) )، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسلمٌ (1) .
137 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اعْتَكَفْتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ أَزوَاجِهِ، وَهِي مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ والصُّفْرَةَ، والطَّسْتُ تَحْتهَا وَهِي تُصَلِّي. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد (2) .
138 -وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد (3) ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة البُخَارِيِّ: بَعدَ الطُّهْر (4) .
(1) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالغسل، جزم بذلك الحفاظ.
أخرجه: أحمد 6/ 237، والدارمي (781) ، ومسلم 1/ 182 (334) (66) ، وأبو داود (286) ، والترمذي (129) ، والنسائي 1/ 119، وابن حبان (1351) ، والبيهقي 1/ 330 - 331.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 131، والبخاري 1/ 85 (310) ، وأبو داود (2476) ، وابن ماجه (1780) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (3332) ، والبيهقي 1/ 328. وقوله: (( وأبو داود ) )لايوجد في المخطوطتين.
(3) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (1216) ، والدارمي (865) ، والبخاري 1/ 81 (326) ، والنسائي 1/ 186، والطبراني 25/ (119) ، والحاكم 1/ 174، والبيهقي 1/ 337.
انظر: (( الإلمام ) ) (148) .
(4) صحيح. ...
أخرجه: أبو داود (307) ، والطبراني 25/ (151) ، والدارقطني 1/ 219، والحاكم 1/ 174، والبيهقي 1/ 337.
انظر: (( الإلمام ) ) (148) .