1077 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ ) ). رَوَاهُ أَحْمَدُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ -وَحَسَّنَهُ- وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ- (1) .
1078 - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّم ) ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (2) .
1079 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3) ، وَلمسلمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا (4) .
(1) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن حبيب، قال فيه النسائي: (( منكر الحديث ) )، كما في (( ميزان الاعتدال ) )2/ 555 (4846) .
أخرجه: سعيد بن منصور (1603) ، وأبو داود (2194) ، وابن ماجه (2039) ، والترمذي (1184) ، وابن الجارود (712) ، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 340 - 341.
تنبيه: ذكر ابن عبدالهادي ان أحمد رواه وهو ليس عند أحمد.
انظر: (( الإلمام ) ) (1334) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 393، والبخاري 7/ 59 (5269) ، ومسلم 1/ 81 (127) ، وأبو داود (2209) ، وابن ماجه (2040) ، والترمذي (1183) ، والنسائي 6/ 156، وابن خزيمة (898) بتحقيقي، وابن حبان (4334) ، والبيهقي 7/ 298.
انظر: (( الإلمام ) ) (1336) .
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 56 (5266) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1332) .
(4) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 184 (1473) (19) ، وأبو عوانة (4550) ، والدارقطني 4/ 41، والبيهقي 7/ 350.
انظر: (( الإلمام ) ) (1338) .