1310 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُم فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم. ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًَا (1) .
1311 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ ) ). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2) .
1312 - وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُبيِّ بنِ كَعْبٍ طَبِيْبًَا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًَا، ثُمَّ كَواهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسلمٌ (3) .
1313 - وَعَنْ سَعيدِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشَرَةَ وتِسْعَ عَشَرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ) ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (4) عَنْ أَبِي تَوْبَةَ بنِ الرَّبِيعِ بنِ نَافِعٍ عَنْهُ, وَقَدْ
(1) إسناده ضعيف؛ لأجل حسّان بن مخارق، أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لكن يشهد له موقوف ابن مسعود، وهو صحيح.
موقوف ابن مسعود ذكره البخاري 7/ 110 قبيل (5614) معلقًا.
وأخرجه: أحمد في (( الأشربة ) ) (117) , عبدالرزاق في (( مصنفه ) ) (17097) , ابن أبي شيبة (23492) , الطحاوي في (( شرح معاني الآثار ) ) (652) , الطبراني في (( المعجم الكبير ) ) (9714) , الحاكم (7509) .
والمرفوع أخرجه: إسحاق بن راهويه (1912) ، وأبو يعلى (6966) ، وابن حبان (1391) ، والطبراني في (( الكبير ) )23/ (749) ، والبيهقي 10/ 5.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 85 ط. الرسالة، والبخاري 7/ 122 (5680) ، وابن ماجه (3491) ، والطبراني في الكبير (12241) ، والبيهقي 9/ 573.
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 22/ 277 ط. الرسالة، ومسلم 4/ 1730 (2207) (73) ، وأبو داود (3864) ، وابن ماجه (3493) ، وابن أبي شيبة في (( مصنفه ) ) (23629) ، وأبو يعلى (2288) ، والحاكم (749) , والبيهقي 9/ 575.
(4) ضعيف؛ لضعف سعيد بن عبد الرحمن الجمحي, ولا يصح في التوقيت شيء. ... =
= أخرجه: أبو داود (3861) ، والحاكم (7475) ، والبيهقي 9/ 572.