(1) ، وَفِي رِوَايَةٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُما إِلَى المكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (2) .
40 -وَعَنْ حِبَّان بنِ وَاسِعٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عبدَ الله بنَ زيدِ بنِ عَاصِمٍ يَذْكُرُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ، وَفِيه: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِيْهِ (3) وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقاهُما. رَوَاهُ مُسلمٌ (4) .
41 -وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيفَ الطُّهُورِ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، وبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ )): هَكَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ -أَوْ ظَلَمَ وأَسَاءَ- )) . رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد -وَهَذَا لَفظُهُ- وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَإِسْنَادُهُ ثَابتٌ إِلَى عَمْرو، فَمنِ احْتجَّ بِنُسْخَتِهِ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ فَهُوَ عِنْدهُ صَحِيحٌ (5) ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمدَ وَالنَّسَائِيِّ: فَأرَاهُ الوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: (( هَذَا الوُضُوءُ
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 1/ 61 (199) .
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 1/ 58 (185) ، وانظر التخريج السابق.
(3) جاء بعد هذا (( فغسل يديه ) )في حاشية (ح) ,ولا توجد في (ب) ولا في (( صحيح مسلم ) ).
(4) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 39، ومسلم 1/ 146 (236) ، وأبو داود (120) ، والترمذي (35) ، وابن خزيمة (154) بتحقيقي، وابن حبان (1085) ، والبيهقي 1/ 65.
(5) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهي من قبيل الحسن، أما لفظة: (( أو نقص ) )فهي لا تصح، تفرد بها بعض الرواة، ثم هي مخالفة لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من توضوءه مرة ومرتين، انظر: (( فتح الباري ) )لابن حجر 1/ 405. ... =
= أخرجه: أبو داود (135) ، والبيهقي 1/ 79.