فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 445

أبي ذئب وسفيان الثوري وابن أبي ليلى عن الرجل يسلم من أهل العنوة الخراج في الأرض والزكاة من الزرع بعد الخراج وهو قول الأوزاعي وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجتمع الخراج والزكاة على رجل وقال مالك وابن أبي ذئب وسفيان وأبو حنيفة إذا زرع الرجل أرضه الخراجية مرات في السنة لم يؤخذ منه إلا خراج واحد وقال ابن أبي لبلى يؤخذ منه الخراج كلما أدركت له غلة وهو قول ابن أبي سبرة وأبي شمر وقال أبو الزناد ومالك وأبو حنيفة وسفيان ويعقوب وابن أبي ليلى وابن أبي سبر وزفر ومحمد بن الحسن وبشر بن غياث إذا عطل رجل أرضه قيل له ازرعها وأد خراجها وإلا فادفعها إلى غيرك يزرعها فأما أرض العشر فإنه لا يقال له فيها شيء إن زرع أخذت منه الصدقة وإن أبى فهو أعلم وقالوا إذا عطل رجل أرضه سنتين ثم عمرها أدى خراجا واحدا وقال أبو شمر يؤدي الخراج للسنتين

وقال أبو حنيفة وسفيان ومالك وابن أبي ذئب وأبو عمرو الأوزاعي إذا أصابت الغلات آفة أو غرق سقط الخراج عن صاحبها وإذا كانت أرض من أراضي الخراج لعبد أو مكاتب أو امرأة فإن أبا حنيفة قال عليها الخراج فقط و قال سفيان وابن أبي ذئب ومالك عليها الخراج وفيما بقي من الغلة العشر

وقال أبو حنيفة والثوري في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناء من حوانيت أو غيرها أنه لا شيء عليه فإن جعلها بستانا الزم الخراج وقال مالك وابن أبي ذئب نرى إلزامه الخراج لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع فأما أرض العشر فهو أعلم ما اتخذ فيها وقال أبو يوسف في أرض موات من أرض العنوة يحييها المسلم إنها له وهي أرض خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج فإن استنبط لها عينا أو سقاها من ماء السماء فهي أرض عشر وقال بشر هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو غيره وقال أبو حنيفة والثوري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت