أخرجت الأرض صدقة إلا أربعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ كل واحد من ذلك خمسة أوسق قال وقال أبو حنيفة فيما أخرجت أرض العشر العشر ولو دستجة بقل وهو قول زفر وقال مالك وابن أبي ذئب ويعقوب ليس في القبول وما أشبهها صدقة وقالوا ليس فيما دون خمسة اوسق من الحنطة والشعير والذرة والسلت والزوان والتمر والزبيب والأرز والسمسم والجلبان وأنواع الحبوب التي تكال وتدخر مع العدس واللوبيا والحمص والماش والدخن صدقة فإذا بلغت خمسة أوسق ففيها صدقة قال الواقدي وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقال الزهري التوابل والقطاني كلها تزكى وقال مالك لا شيء في الكمثرى والفرسك وهو الخوخ ولا في الرمان وسائر اصناف الفواكه الرطبة من صدقة وهو قول ابن أبي ليلى قال أبو يوسف ليس الصدقة إلا فيما وقع عليه القفيز وجرى عليه الكيل وقال أبو الزناد وابن أبي ذئب وابن أبي سبرة لا شيء في الخضر والفواكه من صدقة ولكن الصدقة في أثمانها ساعة تباع وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عثمان بن أبي العاصى الثقفي على الطائف تبالة وجرش
حدثني بكر بن القيثم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أسلموا عليه وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا واشترط عليهم ضيافة المسلمين وولى أبا سفيان بن حرب جرش