فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 445

وأصحابهما ومالك وبن أبي ذئب والليث بن سعد في أرض الخراج التي لا تنسب إلى أحد تقعد المسلمون فيها فيتبايعون ويجعلونها سوقا أنه لا خراج عليهم فيها وقال أبو يوسف إذا كانت في البلاد سنة أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من مضرتها فليس له أن يغيرها وقال مالك والشافعي يغيرها وإن قدمت لأن عليه نفي كل سنة جائرة سنها أحد من المسلمين فضلا عن ما سن أهل الكفر ذكر العطاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

حدثنا بعد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال حدثنا اسماعيل بن المجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي قال لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله فقالوا نعم رأيت الرأي يا أمير المؤمنين قال فبمن أبدأ قالوا بنفسك قال لا ولكني أضع نفسي حيث وضعها الله وأبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل فكتب عائشة أم المؤمنين يرحمها الله في اثني عشر ألفا وكتب سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف وفرض لعلي بن أبي طالب في خمسة آلاف وفرض مثل ذلك لمن شهد بدرا من بني هاشم

و حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج ابن أرطاة عن حبيب بن أبي ثابت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يتتابعن إلى العطاء محمد بن سعد عن الواقدي عن عائذ بن يحيى عن أبي الحويرث عن جبير بن الحويرث بن نقيذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال له علي بن أبي طالب تقسم كل سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت