فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 445

عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله على مكة والطائف أن في الخلايا صدقة فخذوها منها قال والخلايا الكواثر وقال الواقدي وروى عن ابن عمر أنه قال ليس في الخلايا صدقة وقال مالك والثوري لا زكاة في العسل وإن كثر وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر العشر وإذا كان في أرض الخراج فلا شيء عليه لأنه لا يجتمع الزكاة والخراج على رجل وقال الواقدي أخبرني القاسم بن معن ويعقوب عن أبي حنيفة أنه قال في العسل يكون في أرض ذمى وهي من أرض العشر أنه لا عشر عليه فيه وعلى أرضه الخراج وإذا كان في أرض تغلبي أخذ منه الخمس وقول زفر مثل قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شيء فيه وإذا كان في أرض العشر ففي كل عشرة أرطال رطل وقال محمد بن الحسن ليس فيما دون خمسة أفراق صدقة وهو قول ابن أبي ذئب

وروى خالد بن عبد الله الطحان عن ابن أبي ليلى أنه قال إذا كان في أرض الخراج أو العشر ففي كل عشرة أرطال رطل وهو قول الحسن بن صالح ابن حي وحدثني أبو عبيد قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال في كل عشرة زقاق زق وحدثنا الحسين بن علي بن الاسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرقاشي عن جعفر بن نجيح المديني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عاملا له على الطائف يذكر أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان وما هو أكثر غلة من الكروم أضافا واستأمره في العشر فقال فكتب إليه عمر ليس عليها عشر

قال يحيى بن آدم وهو قول سفيان بن سعيد سمعته يقول ليس فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت