فأقامو بها للتجارة فوضعت عليهم الجزية ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف قالوا وكانت للعباس بن عبد المطلب رحمه الله أرض بالطائف وكان الزبيب يحمل منها فينبذ في السقاية للحاج وكانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مكة فيصلحونها فلما فتحت مكة وأسلم أهلها طمعت ثقيف فيها حتى إذا فتحت الطائف أقرت في أيدي المكيين وصارت أرض الطائف مخلافا من مخاليف مكة قالوا وفي يوم الطائف أصيبت عين أبي سفيان بن حرب
حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم يأخذ زكاتهم زبيبا كما تؤدى زكاة النخل قال الواقدي قال أبو حنيفة لا يخرص ولكنه إذا وضع بالأرض أخذت الصدقة من قليله وكثيره وقال يعقوب إذا وضع بالأرض فبلغت مكيلته خمسة أوسق ففيه الزكاة العشر أو نصف العشر وهو قول سفيان بن سعيد الثوري والوسق ستون صاعا وقال مالك بن أنس وابن أبي ذئب السنة أن تؤخذ منه الزكاة على الخرص كما يؤخذ التمر من النخل
حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف كتب إليه أن أصحاب العسل لا يرفعون إلينا ما كانوا يرفعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كل عشرة زقاق زق فكتب إليه عمر إن فعلوا فأحموا لهم أوديتهم وإلا فلا تحموها حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن أبيه عن جده عن عمر انه جعل في العسل العشر
حدثنا داود بن عبد الحميد قاضي الرقة عن مروان بن شجاع عن خصيف