مسألة [ 604 ] :
ولاية الفاسق لا تصح .
وعنه تصح كقول أبي حنيفة ، ومالك .
لنا حديثان ضعيفان:
1772 - قال الحافظ البرقاني قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان قال: حدثني محمد بن عبد الله حدثني أبي ثنا قطر بن نُسير ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله: ' لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل ' .
قال أحمد: ترك الناس حديث العزرمي . وقال الفلاس ، والنسائي: هو متروك . وقال يحيى: لا يكتب حديثه . وقد حدث عنه شعبة ، وسفيان . وقطر بن نسير ضعيف .
ز: وقد روى أيضا من طريق عمرو بن النعمان الباهلي بصري ، وثقه ابن حبان ، لكن الراوي عنه ضعيف ( * ) .
1773 - الحديث الثاني - قال الدرارقطني: ثنا علي بن أحمد بن الهيثم ، ومحمد بن جعفر المطيري قالا: ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي بكر ثنا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ' .
في هذا الإسناد: عدي ، قال يحيى: ليس بثقة ، لا يكتب حديثه .