الجزية من المجوس ، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر .
انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .
ز: وهذه الأحاديث المتقدمة ، وإن كان في رجالها مقال فهي أحاديث عليها طلاوة الصدق ، ويعضدها هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه .
مسألة [ 743 ] :
إذا مر الحربي بمال التجارة على عامل المسلمين أخذ منه العشر ، وإن كان ذميًا نصف العشر .
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا .
وقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا منهم ( 2 ) .
وقال الشافعي: إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه .
2084 - قال أحمد: ثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن هلال عن أبي أمية رجل من تغلب أنه سمع رسول الله يقول: ' ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى ' .
2085 - طريق آخر: قال أبو داود السجستاني: ثنا محمد بن إبراهيم البزاز ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد السلام ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبد الله بن عمير الثقفي عن