فهرس الكتاب

الصفحة 1446 من 1490

وأما جمهور السلف من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون بحرية كفار يمين كما هو مذهب الشافعي وأحمد .

والمشهور عنهما أنه مخير بين التكفير ، وبين فعل ما التزم .

وعن أحمد رواية أنه عليه الكفارة عينًا .

ويذكر وجهًا في مذهب الشافعي .

وهذه المسائل مسائل جليلة القدر تحتاج إلى بسط طويل ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت