فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1446 من 1490
وأما جمهور السلف من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون بحرية كفار يمين كما هو مذهب الشافعي وأحمد .
والمشهور عنهما أنه مخير بين التكفير ، وبين فعل ما التزم .
وعن أحمد رواية أنه عليه الكفارة عينًا .
ويذكر وجهًا في مذهب الشافعي .
وهذه المسائل مسائل جليلة القدر تحتاج إلى بسط طويل ، والله أعلم .
حجم الخط: