فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أن عمرا أيضا قدم على النبي .
وقد روى الأثرم في سننه عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحدود .
وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلم .
وذكر أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصبي في الفرض .
وقال ابن عقيل: يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه ، بناء على القول بوجوب الصلاة عليه .
مسألة [ 217 ] :
لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر .
وقال الشافعي: يصح .
وعن أحمد نحوه .
لنا ما:
795 -روى أحمد: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ' .
أخرجاه في الصحيحين .
ز: هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفل بل المراد به عدم الاختلاف في الأفعال لأنه إنما ذكر في الحديث الأفعال ، فقال: ' فإذا سجد فاسجدوا ' ولهذا صح ائتمام المتنفل بالمفترض .