فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1490

أن عمرا أيضا قدم على النبي .

وقد روى الأثرم في سننه عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحدود .

وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلم .

وذكر أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصبي في الفرض .

وقال ابن عقيل: يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه ، بناء على القول بوجوب الصلاة عليه .

مسألة [ 217 ] :

لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر .

وقال الشافعي: يصح .

وعن أحمد نحوه .

لنا ما:

795 -روى أحمد: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ' .

أخرجاه في الصحيحين .

ز: هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفل بل المراد به عدم الاختلاف في الأفعال لأنه إنما ذكر في الحديث الأفعال ، فقال: ' فإذا سجد فاسجدوا ' ولهذا صح ائتمام المتنفل بالمفترض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت