وقد قال أحمد بن حنبل: معارك لا أعرفه .
وعبد الله متروك .
مسألة [ 239 ] :
لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا ، وعنه خمسون ، وعنه ثلاثة . وقال أبو حنيفة: ثلاثة والإمام .
وقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة .
لنا حديث ، وللخصم: حديث ، ولا تعويل عليهما .
لنا حديث ، وللخصم: حديث ، ولا تعويل عليهما .
848 -قال الدارقطني: قرئ على عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع: حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن ، ثنا خصيف ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر .
849 -قال الدارقطني: وثنا أبو عبد الله محمد بن علي الأبلي ، ثنا يحي بن عثمان ، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، ثنا سلمة بن علي ، عن محمد بن مطرف ، عن الحكم بن عبد الله بن سعد ، عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية ، قالت: سمعت رسول الله يقول: ' الجمعة واجبة على اهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم ' .
850 -قال الدارقطني: وثنا أبو عبد الله الأبلي ، ثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس ،