3130 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الأَسِيرِ يُوصِي قَالَ:"أَجِزْ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ" [1] .
[ب 2978، د 3133، ع 3091، ف 3313، م 3093] .
3131 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:"يُوَرَّثُ الأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ" [2] .
[ب 2979، د 3134، ع 3092، ف 3314، م 3094] .
3132 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:"يُوَرَّثُ الأَسِيرُ" [3] .
[ب 2980، د 3135، ع 3093، ف 3315، م 3095] إتحاف 15394.
3133 - (5) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:"أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ" [4] .
[ب 2981، د 3136، ع 3094، ف 3316، م 3096]
(1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (10150) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث 6762) .
(2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (19202) وانظر: ابن أبي شيبة حديث
(11518، 12877) وابن منصور (السنن 2/ 296) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث 6762) .
(3) ت: فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11522) وعبد الرزاق، وسنده صحيح حديث (19202)
* ت 257/ب.
(4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11524، 11523) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.