3006 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ:"فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ، وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ؟ قَالَ: مِنْ [1] أَيِّهِمَا بَالَ" [2] .
[ب 2857، د 3012، ع 2970، ف 3161، م 2971] إتحاف 14730.
3007 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ [3] ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ:"فِي الْخُنْثَى، قَالَ: يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ" [4] .
[ب 2858، د 3013، ع 2970، ف 3162، م 2972] إتحاف 14425.
3008 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ:"سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى، لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلأُنْثَى، يُخْرِجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ الْغَلِيظِ، سُئِلَ عَنْ"
مِيرَاثِهِ، فَقَالَ: نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الأُنْثَى" [5] ."
[ب 2859، د 3014، ع 2971، ف 3163، م 2973] .
1261 - باب الْكَلاَلَةِ
3009 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:"سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلاَلَةِ [6] ، فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أُرَاهُ مَا خَلاَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحْيِى اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ" [7] .
[ب 2860، د 3015، ع 2972، ف 3164، 3165، م 2974] إتحاف 9255.
(1) ليس في بعض النسخ الخطية ويصح على الحالين.
(2) فيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، لم يسمع من علي - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (1038/ 3025) .
(3) في بعض النسخ الخطية"سماك"وهو خطأ.
(4) منقطع، وانظر: القطوف رقم (1039/ 3026) .
(5) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1040/ 3027) .
(6) نقل ابن حجر قول السهيلي:"الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس؛ لأن الكلالة ورثة تكللت العصبة، أي أحاطت بالميت من الطرفين، وهي مصدر كالقرابة، وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر، كما يقال: هم قرابة، أي: ذووا قرابة، وإن عنيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة، وتطلق الكلالة على الورثة مجازا، ولا يصح قول من قال: الكلالة المال، ولا الميت، إلا على إرادة معنى من غير نظر إلى حقيقة" (الفتح 12/ 26) .
* ك 307/ب.
(7) منقطع، وانظر: القطوف رقم (1041/ 3028) .