وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ [1] .
[ب 3027، د 3183، ع 3141، ف 3378، م 3143] .
3183 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ* الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:"فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ" [2] .
[ب 3028، د 3184، ع 3142، ف 3379، م 3144] .
3184 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:"لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ" [3] .
[ب 3029، د 3185، ع 3143، ف 3380، م 3145] .
3185 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
"تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلاَهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلاَهُ دُونَ النِّسَاءِ" [4] .
[ب 3030، د 3186، ع 3144، ف 3381، 3382، م 3146] .
(1) ت: موصول الذي قبله، فنظره.
* ت 260/أ.
(2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 341) .
(3) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق حديث (16266، 16267، 15777، 15778) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 441)
(4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15769) وابن أبي شيبة حديث (11558) . والبيهقي (السنن الكبير 10/ 431) وابن منصور حديث (478) .