1701 - حَدَّثِنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قال: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:
«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» . ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً [1] فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ [2] فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ [3] ، حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ [4] * مِنْ ذَوِي الْحِجَى [5] مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَ فُلاَنًا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ [6] يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» [7] .
[ب 1630، د 1720، ع 1678، ف 1801، م 1684] تحفة 11068، إتحاف 16302.
440 -باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ
1702 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه:"أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟"قَالَ: «عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ [8] » [9] .
[ب 1631، د 1721، ع 1679، ف 1802، م 1685] إتحاف 4331.
(1) ما يغرم من مال لإصلاح ذات البين وغيره.
(2) هي الآفة تصيب الزوع والأموال.
(3) هي الفقر الشديد.
* ت 135/أ.
(4) في (ك) يقوم، والمثبت أدق.
(5) العقول السليمة.
(6) حرام.
(7) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه مسلم حديث (1044) .
(8) العدو المبغض.
* ت 135/أ.
(9) فيه سفيان، ضعيف في الزهري، وأخرجه أحمد حديث (15355، 23577) وحسنه الهيثمي (المجمع حديث(4648) .