فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1104

460 -باب النَّهْىِ عَنْ صَومِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

1742 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لاَ تَصُومِى إِلاَّ بِإِذْنِهِ» [1] .

[ب 1670، د 1760، ع 1719، ف 1843، م 1725] تحفة 4012، إتحاف 5203.

1743 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» [2] .

[ب 1671، د 1761، ع 1720، ف 1844، م 1726] تحفة 13680.

1744 - (3) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» [3] .

مَعْنَاهُ قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ [4] .

[ب 1672، د 1762، ع 1721، ف 1845، م 1727] تحفة 13390.

461 -باب الرُّخْصَةِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ*

1745 - (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّهَا لاَ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ" [5] .

[ب 1673، د 1763، ع 1722، ف 1848، م 1728] تحفة 16379.

(1) فيه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، ويقويه ما بعده، وأخرجه ابن ماجه حديث (1762) وصححه الألباني.

(2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5192) ومسلم حديث (1026) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 604) .

(3) فيه موسى بن أبي عثمان التبان، مقبول، ويقويه ما تقدم فانظره.

(4) ليس في بعض النسخ الخطية.

* ك 177/أ.

* ت 139/أ.

(5) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت