«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ إِلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ » قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ" [1] ."
[ب 2473، د 2613، ع 2571، ف 2733، م 2574] تحفة 5822، 5823، إتحاف 7992، 7994.
2591 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ط نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ" [2] ."
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الأَمْرُ عَلَى هَذَا، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ [3] .
[ب 2474، د 2614، ع 2572، ف 2734، م 2575] تحفة 7250، إتحاف 9864.
998 -بابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
2592 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ:"أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ [4] ، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ". قَالَ جَابِرٌ:"وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ" [5] .
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ [6] .
[ب 2475، د 2615، ع 2573، ف 2735، م 2576] تحفة 2551، إتحاف 3032.
(1) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (1579) وهذا طرف منه.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2535) ومسلم حديث (1506) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 962) .
(3) ليس في بعض النسخ الخطية.
(4) جعل عتقه معلقا بموته.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2534) ومسلم حديث (997) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 581) .
(6) ليس في بعض النسخ الخطية.