فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1104

314 -باب النَّهْيِ عَنْ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ

1451 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا" [1] .

[ب 1400، د 1468، ع 1428، ف 1547، م 1434] تحفة 14516.

315 -باب*النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا

1452 - (1) أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا" [2] .

[ب 1401، د 1469، ع 1429، ف 1548، م 1435] تحفة 11606، إتحاف 17053.

316 -باب النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

1453 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّار [3] ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَى بِأَرْبَعٍ حَتَّى صَهَلَ [4] صَوْتُهُ:"أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مَؤْمِنَةٌ، وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [5] ، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ" [6] .

[ب 1402، د 1470، ع 1430، ف 1549، م 1436] تحفة 14353، إتحاف 14885

(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1220، وطرفه 1219) ومسلم حديث (545) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 317) .

(2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (568) ومسلم حديث (647) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) .

(3) في (ت، ك) البزاز بالمعجمة، وهو خطأ.

(4) في بعض النسخ الخطية"صحل"وهما بمعنى واحد، وهو الصوت يكون فيه بحة، وقيل: الصحل الصوت فيه رقة (انظر: النهاية في غريب الحديث) .

(5) فيه قولان هذا أحدها، والثاني: من كان له أجل فهو إلى أمده ولو زاد عن أربعة أشهر، أما من كان دون ذلك فله إلى أربعة أشهر.

(6) فيه محرر بن أبي هريرة، مقبول، والحديث أصله أخرجه البخاري (396) ومسلم حديث (1347) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 854) .

* ك 144/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت