1684 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ:
"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" [1] .
[قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ] [2] .
[ب 1616، د 1702، ع 1661، ف 1784، م 1667] تحفة 8321، إتحاف 11168.
1685 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ:"عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
قَالَ ابْنُ عُمَرَ:"فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ" [3] .
[ب 1617، د 1703، ع 1662، ف 1785، م 1668] تحفة 7815، إتحاف 10803.
1686 - (3) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ:"كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ [4] ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَقَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ".
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:"أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ" [5] .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:"أَرَى صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ".
[ب 1618، د 1704، ع 1663، ف 1786، م 1669] تحفة 4269، إتحاف 5628.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري حديث (1504) ومسلم حديث (984) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 570) .
(2) ما بين المعقوفين ليسفي (ك) .
(3) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(4) هو ما يصنع من اللبن، ويكون جافا يوزن ويدخر، وهو ما يعرف عند أكثر العامة بالمضير.
(5) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه البخاري حديث (1506) ومسلم حديث (985) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 572) .